للشكّ في حدوث سببه.
والمقام من هذا القبيل ، فإنّ الصباوة لو كانت واسطة في الثبوت وعلّة لعروض الترخيص على موضوعه ، تكون من قبيل ما يدور الحكم مدارها بمقتضى قوله عليهالسلام : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» (١) وهكذا الجنون يكون ممّا يدور الحكم مداره بمقتضى قوله عليهالسلام : «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق» (٢) ولا يحتمل عند العرف بقاء الترخيص الناشئ عن الجنون أو الصباوة بعد الإفاقة والبلوغ أيضا. نعم يحتمل حدوث سنخه بسبب آخر.
وأشار الشيخ ـ قدسسره ـ إلى نظير ذلك في المكاسب ، فإنّه استشكل في استصحاب جواز التصرّف المسبّب عن الإذن المتيقّن الارتفاع لو شكّ في بقائه ، لاحتمال حدوث سبب آخر له.
والحاصل : لا يجري استصحاب الترخيص الثابت حال الصباوة ولو قلنا ببقاء الموضوع من جهة كون الصباوة علّة وواسطة في الثبوت لا عنوانا دخيلا في الموضوع وواسطة في العروض ، لأنّها تكون ممّا يدور الترخيص مدارها وجودا وعدما ، فعند البلوغ الشّك في بقاء الترخيص من جهة الشكّ في حدوث سبب آخر له ، فالحالة السابقة منتقضة قطعا ، فلا مجال للاستصحاب.
التقرير الثاني للاستصحاب : هو استصحاب عدم الجعل في الشريعة المقدّسة حيث إنّ الأحكام لم تجعل في أوّل زمان البعثة ، بل جعلت تدريجيّة وشيئا فشيئا ، فحرمة شرب التتن لم تكن مجعولة في أوّل زمان البعثة قطعا ، فنستصحب عدم مجعوليّة الحرمة له إلى الآن ، وواضح أنّ العدم ليس عدما أزليّا ، فلا يرد عليه ما أورد على التقرير الأوّل.
__________________
(١ و ٢) الخصال : ٩٣ ـ ٩٤ ـ ٤٠ و ١٧٥ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥ ، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١١.