فصل :
في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد.
فنقول : قد وقع البحث في أنّه هل الملازمة ثابتة بين حجّيّة الخبر الواحد وحجّيّة الإجماع المنقول به حتى يكون الالتزام بحجّيّة الخبر التزاما بالقول بحجّيّة الإجماع المنقول أيضا ، أو أنّها غير ثابتة ويمكن الالتزام بعدم حجّيّة الإجماع ولو مع القول بحجّيّة الخبر الواحد؟ فالبحث عن حجّيّة الإجماع من فروع البحث عن حجّيّة الخبر ، فينبغي تقديم البحث عنها على البحث عن الإجماع.
ثمّ إنّ الشيخ ـ قدسسره ـ قبل الشروع في المقصود مهّد مقدّمة نفيسة لا بدّ من ذكرها ، وهي : أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد ـ التي عمدتها بناء العقلاء والسيرة القطعيّة ـ تختصّ بما إذا كان المخبر به من الأمور الحسّيّة التي يعرفها كلّ أحد إذا راجع إليها ولو احتمالا بأن احتمل إحساس المخبر للمخبر به ولم يكن عالما ببناء العقلاء على قبول هذا الخبر والعمل به حتى مع الاحتمال ، فلا يحتاج إلى القطع بإحساسه ، أو الأمور الحدسيّة التي تكون قريبة من الحسّ ، كمسائل الحساب ، أو من الأمور الحدسيّة التي أحرز السامع أنّ إخبار المخبر بها مستند إلى إحساسه لمقدّمات وأسباب لو اطّلع عليها بنفسه لقطع بالملازمة بينها وبين المخبر به ، وتكون الملازمة عنده تامّة ، كما لو أخبر أحد بموت زيد لكن إخباره بذلك لم يكن مستندا إلى رؤيته بل إلى مقدّمات قطعيّة ، كصياح ونواح في داره واجتماع الناس على بابها للتشييع وغير ذلك ، فإنّ المستمع يحرز أنّه لو رأى بنفسه تلك الأسباب ، لقطع بالملازمة بينها وبين الموت ، ففي هذه الموارد