التوسعة في هذا الحال ، وفي ظرف عدم التمكّن منه ينتج نتيجة التعيين ، فإنّه الّذي يوجب التوسعة في هذا الحال ، كما لا يخفى. هذا كلّه في المسألة الأخيرة.
وأمّا المسألة الثانية ـ وهو ما علم جواز الاقتصار على ما يحتمل كونه عدلا ، وشكّ في أنّه من باب أنّه عدل له أو لأجل أنّه رافع لموضوعه ، كالسفر الرافع لموضوع وجوب الصوم ـ فحكمها ظهر ممّا مرّ ، إذ مع التمكّن من كلا الفردين لا تترتّب عليها ثمرة كما ذكرنا ، ومع عدم التمكّن ممّا هو واجب في الجملة كالقراءة تجري البراءة عن وجوب الائتمام المحتمل كونه أحد فردي الواجب المخيّر ، فيجوز له الاقتصار على الصلاة الفاقدة للقراءة ولا يجب عليه الائتمام.
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ استفاد من إطلاق قوله عليهالسلام : «سين بلال شين» (١) وعدم تقيّدها بكونها شينا في ظرف عدم التمكّن من الائتمام : أنّ الائتمام ليس عدلا لوجوب القراءة ، إذ لو كان عدلا له لتعيّن على بلال الائتمام ولم تكن سينه شينا مع التمكّن من الائتمام (٢).
وهذا غريب منه قدسسره ، فإنّ بلالا كان يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، في أذانه بالسين المهملة ، ومن الواضح (٣) أنّ الإمام لا يتحمّل عن المأموم التشهّد ،
__________________
(١) عدّة الداعي : ٢١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٧٨ ، الباب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن ، الحديث ٣.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٣) أقول : إنّ كون سين بلال شينا كناية عن عدم صحّة مخرج الحرف ، وليس لخصوص السين والشين موضوعيّة ، وتخصيصهما بالذكر لخصوصيّة المورد ، فإنّ بلالا لم يكن له مخرج الشين ، ولذا لو لم يكن له مخرج «الضاد» أيضا لقال الرسول صلىاللهعليهوآله : إنّ «زاي» بلال ـ