وأيضا لا تعارض بالقياس إلى الزيادة السهويّة في خصوص الخمس ، فإنّ مقتضى الجميع بطلان الصلاة بها.
ففي هذه الموارد الثلاثة ـ الزيادة العمديّة مطلقا ، الزيادة العمديّة في خصوص الخمس المذكورة في حديث «لا تعاد» ، النقيصة في غير الخمس ـ لا إشكال في بطلان الصلاة في الأوّلين منها ، وعدم بطلانها في الثالث ، وإنّما الإشكال في مورد التعارض ، وهو الزيادة السهويّة في غير الخمس ، والنسبة وإن كانت عموما من وجه إلّا أنّ «لا تعاد» ـ لكونه حاكما وناظرا إلى مطلق أدلّة الأجزاء والشرائط ، التي منها الروايتان السابقتان الدالّتان على اعتبار عدم الزيادة السهويّة في غير الخمس في الصلاة ـ مقدّم عليها ، إذ لا تلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ، فيخصّص «لا تعاد» ـ الدالّ بلسان عدم وجوب الإعادة على أنّ الشرائط والأجزاء المعتبرة في الصلاة ليست بشرائط وأجزاء حال السهو والنسيان ، بل هي شرائط وأجزاء لها في حال الذّكر ـ جميع أدلّة الشرائط والأجزاء بخصوص حال الذّكر والعمد والالتفات ، ومن جملتها أدلّة اعتبار عدم الزيادة في الصلاة ، فيخصّصها أيضا بخصوص حال الذّكر والعمد والالتفات.
الأمر الثاني : أنّه إذا تعذّر جزء أو شرط للواجب ، فهل الواجب يبقى على وجوبه ويجب الإتيان بالباقي أو لا؟ والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في مقتضى الأصل اللفظي.
والثاني : فيما يقتضيه الأصل العملي مع عدم وجود الأصل اللفظي.
أمّا الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام في نسيان جزء أو شرط.
وحاصله : أنّه إذا كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالقياس إلى حال التمكّن منه وعدمه ، بمعنى أنّه كلّما كان الأمر بالمركّب ثابتا فهو متقيّد بهذا الجزء أو الشرط ، فلازمه عدم وجوب الفاقد للجزء حينئذ ، فلا تجب الصلاة