فيها لفظ «فيه» وقد فرّ عن هذا الإشكال ووقع فيما هو أعظم منه من الإيرادات الثلاثة المذكورة.
الرواية الثانية : صحيحة (١) عبد الله بن سليمان عن الباقر عليهالسلام قال : «سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٢).
الرواية الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣).
وهاتان الروايتان من جهة اشتمالهما على لفظ «بعينه» (٤) يرد عليهما ما أوردناه على الأولى ، ويبقى فيهما إشكال آخر يختصّ بهما ، وهو : أنّ «كلّ ما ـ أو شيء ـ فيه حلال وحرام» ظاهر في الشبهات الموضوعيّة ، فإنّ الموضوعات الخارجيّة تكون منقسمة إلى الحلال والحرام وما احتمل كونه مصداقا لكلّ منهما ، فالمائع الخارجي مثلا قسم منه حلال ، وهو الخلّ ، وقسم منه حرام ، وهو الخمر ، وقسم مشكوك كونه من الأوّل أو الثاني ، فالقسم المشكوك منه حلال حتى يعرف أنّه خمر ، وأمّا شرب التتن فلا ينقسم إلى قسمين : حلال وحرام ، بل هو محتمل للحلّيّة والحرمة ، وحمل «ما فيه حلال وحرام» على محتمل الحلّيّة والحرمة خلاف الظاهر بل غلط.
هذا ، مع أنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «حتى تعرف الحرام» حيث أسند العرفان
__________________
(١) الرواية ليست بصحيحة ، لأنّه ليس لعبد الله بن سليمان توثيق. (م).
(٢) الكافي ٦ : ٣٣٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ـ ٩٨٨ ، و ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٤) أقول : قد مرّ عدم دلالته على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية. (م).