لذلك العنوان البسيط المكلّف به.
وفي عبارة الكفاية في المقام ـ وهي : والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلّا أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنه لا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا (١) ـ مسامحة واضحة ، وذلك لأنّ المطلوب بالنهي لو كان العنوان المتحصّل من الأفراد ، فلا معنى لجريان البراءة في الفرد المشتبه ، ولو كان العنوان المنطبق على الأفراد ـ كعنوان الصلاة ، المنطبق على التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك ـ فلا مانع من جريان البراءة ، ولا مقتضي لقاعدة الاشتغال ، ضرورة أنّه حينئذ من صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، التي التزم ـ قدسسره ـ بجريان البراءة فيها (٢).
ثمّ إنّ ما ذكرناه من إمكان إحراز العنوان المطلوب بالأصل إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأفراد العرضيّة فقط بمعنى أنّ العنوان المتحصّل من الأفراد العرضيّة فقط يمكن إحرازه بالأصل ، وأمّا العنوان المتحصّل من الأفراد العرضيّة والطوليّة لا يمكن إحرازه بالأصل.
مثلا : لو كان المطلوب بالنهي عن شرب الخمر خلوّ صفحة الوجود ، المنتزع عن ترك شرب الخمر من أوّل الزوال إلى الغروب ، فحيث لا يتحقّق العنوان إلّا بترك شرب جميع أفراد الخمر ، العرضيّة والطوليّة فلا يحرز العنوان لو ارتكب المشتبه لا وجدانا ، وهو واضح ، ولا تعبّدا ، إذ المفروض أنّ العنوان لا يتحصّل إلّا من ترك شرب جميع أفراد الخمر في هذه المدّة ، فلا حالة سابقة له حتى نستصحبها ، والحالة السابقة المتيقّنة قبل ارتكاب الفرد المشتبه هي خلوّ الصفحة عن الأفراد العرضيّة فقط ، ولا فائدة فيها ، وما له فائدة ـ وهو الخلوّ
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٠٣.
(٢) كفاية الأصول : ٤١٣.