منها : أنّ المراد في الأخبار المانعة هو الأخبار المخالفة للقرآن بنحو التباين.
ودعوى : أنّه ليس المراد من المخالفة هذا النحو من المخالفة ، إذ لم يصدر عن المخالفين الأخبار المخالفة بهذا النحو ، إذ لو كان صدر عنهم هذا النحو من الأخبار ، فلا يصدّقهم أحد في ذلك ، ممنوعة : بأنّها إنّها تصحّ لو كان صدورها بطريق النقل عن الأئمّة ، وأمّا لو كان من قبيل الدسّ في الكتب ـ كما يشهد به ما عن مولانا الصادق عليهالسلام : «إنّ فلانا (١) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث» (٢) ـ فلا مانع من صدورها عنهم بهذا النحو.
ويشهد بهذا الجمع : صدور الأخبار المخالفة لإطلاق آية أو عمومها في كثير من أبواب الفقه قطعا ، كقوله عليهالسلام : «لا ربا بين الوالد والولد» (٣) المخالف لظاهر قوله تعالى : (حَرَّمَ الرِّبا)(٤) وقوله عليهالسلام : «نهي النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر» (٥) المخالف لظاهر (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٦) ونحوها ، فليس المراد من قوله عليهالسلام : «لم أقله» أو «زخرف» أو غير ذلك هذا النحو من المخالفة ، وإلّا لانسدّ باب العمل بالأحكام ، ويوجب تأسيس دين جديد ، إذ الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعيّة في غاية القلّة ، بل يمكن أن يقال : إنّ هذا النحو من
__________________
(١) يعني المغيرة بن سعيد.
(٢) اختيار معرفة الرّجال : ٢٢٤ ـ ٤٠١ ، وعنه في البحار ٢ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٦٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ ـ ١ و ٣ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ ـ ٧٩١ ، التهذيب ٧ : ١٨ ـ ٧٦ ، الوسائل ١٨ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الرّبا ، الحديث ١ و ٣.
(٤) البقرة : ٢٧٥.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤٥ ـ ٤٦ ـ ١٦٨ ، وعنه في البحار ٧٠ : ٣٠٤ ـ ١٩. مصنّف عبد الرزاق ٨ : ١٠٩ ـ ١٤٥٠٧ و ١٤٥٠٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٨ ، مسند أحمد ١ : ٤٩٧ ـ ٢٧٤٧.
(٦) البقرة : ٢٧٥.