وهم الذين يقبضون الزكاة من الرعية لإمام المسلمين ؛ والمؤلفة قلوبهم ، وهم الذين لا يلحقون إمام المسلمين إلا بشيء يعطيهم ، ولا غناء للإمام عنهم يتألفهم بهذه الزكاة ؛ وفي سبيل الله.
فالسبيل هو : القتل والقتال وصلاح الإسلام والمسلمين.
فأما الفقير : فهو رجل ليس له مال ، وله عولة ، ومنزل وخادم ، فيجب له أن يأخذ من هذه الزكاة ما يقوم به وبعوله.
والمسكين : فهو الذي يدور ويطلب وليس معه شيء.
وابن السبيل : مار الطريق يحتاج إلى زاد وكسوة أو كراء.
وفي الرقاب : رجل يكون له عبد فيكاتبه على أنه يدفع إليه شيئا معروفا يتراضيان عليه ، العبد والمولى ، فيجب على صاحب الزكاة أن يعين هذا العبد على فك رقبته ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) [النور : ٣٣] ، ثم قال لأصحاب الزكاة : (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) [النور : ٣٣] ، فأمرهم أن يغيثوا المكاتبين من أموال الله التي آتاهم ، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يدفع هذه الزكاة إلى هؤلاء المسلمين من الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم والمكاتب ، إلا أن يكونوا عارفين بالله عزوجل وبحدوده ، وأعدائه وأوليائه ، فيوالون أولياءه ، ويعادون أعداءه ، ويحلون حلاله ، ويحرمون حرامه ، ولا يتعدون حدا من حدوده ؛ وجب لهم حينئذ الزكاة. وإذا لم يكونوا على هذه الصفة لم يجب لهم من الزكاة شيء وإن كانوا معدمين فقراء ؛ لأن الله عزوجل جعل هذه الزكاة لعباده المسلمين وأوليائه الصالحين لأن يتسعوا فيما رزقهم الله ، ويستغنوا بفضل الله الذي أفضل عليهم ؛ ويثيب أهل الأموال فيما أخرجوا من زكوات أموالهم لأن يستعين كل بنعمة الله وفضله.
حرمة الزكاة على الظالم
فإذا كان الفقير على غير الاستواء ثم دفع صاحب الزكاة إليه شيئا من المال ، فقد قواه على فسقه وفجوره وطغيانه ، وكان له شريكا في عصيانه ، كدأب الذين يعينون الظالمين ، ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم ، وينصرونهم على قتل المسلمين وهتك حريمهم وأخذ