المسلمين له باستحقاق ووجوب ، ويكون قبول آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم له منهم إن أهدوه إليهم قبولا لهدية إخوانهم المسلمين ، مما أطعمهم إياه وأجازه لهم رب العالمين ، فقد حل لهم لهذا المعنى ، وفي هذا الوجه ، حين خرج من معنى الصدقة ، وصار من أخيهم المسلم الذي قد ملكه إليهم هدية ، وفي ذلك ما يروى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه دخل على عائشة فوجد عندها تمرا فقال : «من أين لكم هذا؟ فقالت : يا رسول الله صدقة تصدق بها على بريرة. فقال هو عليها صدقة ، ولنا منها هدية. فقدمته بريرة إليه ، فأكل منه.» ، فعلى هذا الباب قولنا به في هدايا المسلمين إلى آل رسول رب العالمين ، مما جعله الله للمسلمين حلالا من صدقات إخوانهم المؤمنين. فافهم هديت ما عنه سألت ، وقف على هذه الوجوه ، فقد أكملت لك فيها كلما طلبت ، مما يجوز لآل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من صدقات المسلمين ، وأوساخ أيدي المتصدقين ، وأعلمتك أي (٥٣٢) سبب تحل لهم ، وفسرت لك متى يجوز لهم به أكلها ، والمعنى الذي يدخل في ذلك حتى تحل لهم من بعده.
كيفية القسم للزكاة على أصنافها
وسألت عن المعنى الذي يجوز به قسم الزكاة على أصنافها وتسليم ربعها إلى الفقراء والمساكين. وقلت : كيف كنت في أول الأمر تقسم ذلك على أهله؟ وأنت اليوم ربما قسمت وربما لم تقسم ، وربما أعطيت وربما لم تعط. فقد تكلم بعض من تكلم ، ورأيتهم ينكرون عليك في بعض الأوقات إذا لم تقسم.
وقد سألت عن ذلك فافهم ، وإذا فهمت فاعلم أن من لم يعرف شيئا أنكره ، ومن لم يعرف حقيقة أمر عظمه ، أما علمت إن جهلوا ، وفهمت إن غفلوا أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أن أتاه مال من البحرين ، يقال إنه ثمانون ألف أوقية من أعشار
__________________
(٥٣٢) في (ب) : بأي.