وفي اعتبار ضمانها بين الأصحاب أقوال : أحدها وهو الذي اختاره الماتن هنا مشيراً إليه بقوله : ( وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفها ) (١) أي مختلف الأجزاء قيمة ، وفاقاً لموضع من المبسوط (٢) ونسبه في الشرائع (٣) إلى الأكثر ؛ لأنّه أوّل وقت دخول العين في ضمان الغاصب ، والضمان إنّما هو لقيمتها فيقضى بها حالة ابتدائه به.
ويضعّف بأنّ الحكم بضمان العين حينئذٍ بمعنى أنّها لو تلفت وجب بدلها وهو القيمة ، لا وجوب قيمتها حينئذٍ ، فإنّ الواجب ما دامت العين باقية ردّها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلاّ مع تلفها ، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
نعم ربما يمكن أن يستدلّ له بصحيحة أبي ولاّد (٤) الطويلة المشهورة الواردة في ضمان البغلة المغصوبة المتضمّنة لقوله عليهالسلام بعد أن سأله الراوي : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ : « نعم قيمة بغل يوم خالفته ».
لكنّه مبنيّ على كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة ، لكنّه معارض باحتمال أن يكون المراد : يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة ، متعلّقاً ب « يلزم » ، يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم. وعليه فحدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل.
ومع ذلك معارض باعتباره عليهالسلام بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم
__________________
(١) في المطبوع من المختصر (٢٥٦) : مختلفاً.
(٢) المبسوط ٣ : ٦٠.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٤٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٠ أبواب الغصب ب ٧ ح ١.