وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع ؛ احتياطاً في الدماء ؛ وإزاحةً للشبهة العارضة في الحدّ (١). وقيل : ثلاثة أيّام (٢) ؛ للخبر الضعيف لجماعة (٣) ، وفيه : « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلاّ قتل يوم الرابع » (٤) ولعلّ الوسط أجود.
( و ) أمّا ( المرأة ) فـ ( لا تقتل ) بالردّة ( بل تحبس ، وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ) مطلقاً ( ولو كانت ) مرتدّة ( عن فطرة ) للمعتبرة المستفيضة ، ففي المرسل كالصحيح بل الصحيح على الصحيح : « والمرأة إذا ارتدّت استتيبت فإن تابت ورجعت ، وإلاّ خلّدت السجن ، وضيّق عليها في حبسها » (٥).
وفي الصحيح : في المرتدّة عن الإسلام ، قال : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » (٦).
وأمّا الصحيح الدالّ على قتل المرتدّة عن ملّة بعد إبائها عن التوبة (٧) ،
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٧ : ٢٨٣ ، ثم قال : وهو الأقوى ، واعتمد عليه الصيمري في تلخيص الخلاف ٣ : ٢١٧.
(٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٧ : ٢٨٢ ، وجعله أحوط ، واستحسنه المحقق في الشرائع ٤ : ١٨٤.
(٣) تقدّم ذكرهم في ص : ١٩٨ الرقم ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ٨٩ / ٣٣٤ ، التهذيب ١٠ : ١٣٨ / ٥٤٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٥٤ / ٩٦١ ، المقنع : ١٦٢ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٨ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢٥٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٧ / ٥٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ / ٩٥٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٢ أبواب حد المرتد ب ٤ ح ٦.
(٦) الفقيه ٣ : ٨٩ / ٣٣٥ ، التهذيب ١٠ : ١٤٣ / ٥٦٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٠ أبواب حد المرتد ب ٤ ح ١.
(٧) التهذيب ١٠ : ١٤٣ / ٥٦٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٥ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣١ أبواب حد المرتد ٤ ح ٥.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

