استلزام الحبس التفويت كما فرضناه ، بل الفوات خاصّةً.
وربما يستفاد ذلك من التذكرة حيث إنّه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب قال في عنوان البحث : منفعة بدن الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات (١) ، انتهى ، فتأمّل.
ويظهر الفرق بين المقامين فيما لو حبسه مدّةً لها أُجرة عادةً ، فإن كان لو لم يحبس لحصّلها كان حبسه سبباً لتفويتها فيضمن هنا كما ذكراه. وإن كان لو لم يحبس لم يحصّلها أيضاً لم يكن حبسه سبباً لتفويتها ، وهذا مراد الأصحاب في حكمهم بنفي الضمان فيه كما احتملناه من كلامهم.
( و ) لا شبهة فيه ، كما لا شبهة في أنّه ( لو انتفع به ) باستخدامه ( ضمن اجرة الانتفاع ) مع أنّه لا خلاف فيه.
( ولا تضمن الخمر لو غصبت من مسلم ) أو كافر متظاهر وإن كان قد اتّخذها للتخليل ؛ إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام. لكن هنا يأثم الغاصب ويجب عليه ردّها مع بقاء عينها.
ولو تخلّلت ردّها خَلاًّ ؛ لأنّها مملوكة على هذا الوجه ، فلا يزول ملكها بانتقالها إلى الصفة المحلّلة ، بل تتأكّد.
وإن تلفت عينها عند الغاصب فإن كان بعد التخليل لزمه الخلّ ، وإن كان قبله أثم وسقط عنه الضمان في المشهور ، كما في المختلف والمسالك (٢) وغيرهما ؛ لأنّ حق الإمساك لا يوجب الضمان.
خلافاً للإسكافي (٣) فحكم له بقيمتها خلاًّ ؛ لأنّ له حقّ اليد فكان عليه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٨٢.
(٢) المختلف : ٤٥٩ ، المسالك ٢ : ٢٥٦.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٤٥٩.