تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » (١).
وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون نفي الشفعة لكثرة الشركاء ، لا للإصداق.
( ولو كان الوقف مشاعاً مع طلق ) فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ ، تثبت الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف فيه ظاهر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
وإن انعكس ( فباع صاحب الطلق ) ملكه ( لم تثبت للموقوف عليه ) مطلقاً وفاقاً من الماتن هنا وفي الشرائع ، والشهيدين للمبسوط (٢) نافياً الخلاف فيه. ونسبه الحلّي إلى الأكثر (٣) ، ولعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والنصّ ، وليس بحكم التبادر إلاّ ما عدا محلّ الفرض ، مضافاً إلى نقل عدم الخلاف المتقدّم المعتضد بدعوى الحلّي على ذلك الشهرة ؛ وهو حجّة كما بيّنته في رسالة في الإجماع مفردة ، ومع ذلك سليم عن المعارض بالكلّية عدا ما يتخيّل من وجه الحكمة المشتركة ، وقد مرّ الجواب عنه في المسألة السابقة.
هذا كلّه على تقدير القول بانتقال ملك الموقوف إلى الموقوف عليه ، كما هو أحد الأقوال في تلك المسألة.
وأمّا على القول بعدم الانتقال إليه مطلقاً فلا ريب في عدم ثبوت الشفعة لفقد الشركة المشترطة في ثبوتها اتّفاقاً فتوًى وروايةً.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٧ أبواب الشفعة ب ١١ ح ٢.
(٢) الشرائع ٣ : ٢٥٤ ، الدروس ٣ : ٣٥٨ ، المسالك ٢ : ٢٧١ ، المبسوط ٣ : ١٤٥.
(٣) السرائر ٢ : ٣٩٧.