في مثله فيما تقدّم ، ولكن ما ذكره الأصحاب هنا أظهر ؛ إذ لم أجد الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي ، ومع ذلك ظاهر الخبرين يساعدهم.
( السادسة : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب ) الغارم ، وفاقاً للمبسوط والخلاف والحلي والفاضلين والشهيدين (١) ، وكثير من المتأخّرين ، بل عامتهم ؛ استناداً إلى أنّه منكر وغارم ، والأصل عدم الزيادة.
( وقيل ) كما عن النهاية والمقنعة (٢) ، ونسبه الماتن في الشرائع إلى الأكثر (٣) ـ : إنّ ( القول قول المغصوب منه ).
قيل : لأنّ المالك أعرف بقيمة ماله من الغاصب (٤) ، مع مناسبة ذلك لمؤاخذته بأشقّ الأحوال. ولا ريب في ضعفه.
نعم : في صحيحة أبي ولاّد المشهورة قلت : من يعرف ذلك؟ أي القيمة قال : « أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، وإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة فيلزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فليزمك » (٥) الحديث.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٧٥ ، ١٠١ ، الخلاف ٣ : ٤١٢ ، السرائر ٢ : ٤٩٠ ، الشرائع ٣ : ٢٤٩ ، القواعد ١ : ٢٠٩ ، التذكرة ٢ : ٣٩٩ ، تحرير الأحكام ٢ : ١٤٤ ، تبصرة المتعلّمين : ١٠٩ ، المختلف : ٤٥٨ ، إرشاد الأذهان ١ : ٤٨٨ ، الدروس ٣ : ١١٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٥٨ ، المسالك ٢ : ٢٦٨.
(٢) النهاية : ٤٠٢ ، المقنعة : ٦٠٧.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٤٩.
(٤) قال به الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٧٨.
(٥) الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٣٤ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٠ أبواب الغصب ب ٧ ح ١.