نحو الزوجة ، إلاّ أنّ الاكتفاء بنحو هذه الإشارة في مثل هذه الرواية وإن كانت موثقة في مقابلة الأُصول القطعية المعتضدة في خصوص المسألة بعمل أكثر الطائفة وخصوص الصحيحة الظاهرة لا يخلو عن شبهة ، بل مشكل غايته ، بل لا مسرح عمّا اخترناه ولا مندوحة.
وحيث كان المملوك الذي منع عن إرثه وإيراثه في العبائر المتقدّمة مطلقاً ، ويتبادر منه خصوص القنّ ، دون غيره ممّن تشبّث بالحرّية ، واحتمل لذلك توهّم اختصاص الحكم به دونهم ، نبّه على العموم بقوله : ( ولا يرث المدبّر ، ولا أُمّ الولد ، ولا المكاتب المشروط ) ولا المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً ، ولا يورثون كالقنّ ، بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له ما ورد من المعتبرة المستفيضة في المكاتب ، وقد تقدّم إلى جملة منها الإشارة (١).
وكما لا يرثون على هذه الحالة كذا يفكّون ليرثوا ؛ لتحقق الوصف إذا كانوا ممّن يجب فكّهم ، وقد تقدّمت إليه الإشارة (٢).
( ومن تحرّر بعضه ) وبقي بعضه رقّاً ( يرث ) ويورث ( بـ ) قدر ( ما فيه من الحرّيّة ، ويمنع ) من كلّ منهما ( بـ ) قدر ( ما فيه من الرقّيّة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، بل ظاهر جماعة أنّ عليه إجماع الإماميّة (٣) ، وأخبارنا به في المكاتب مستفيضة (٤).
ففي الصورة الاولى : لو كان للميت ولد نصفه حرّ وأخ حرّ ، فالمال
__________________
(١) في ص : ٢٤٩.
(٢) في ص : ٢٥٢.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٧ ، وانظر تلخيص الخلاف ٢ : ٢٤٧ ، والمفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٤) الوسائل ٢٣ : ١٦٢ ، ١٦٥ أبواب المكاتبة ب ١٩ ، ٢٠ ، وج ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٩.