إطباق الأصحاب على بقاء الصحّة وثبوت الخيار ، لا فساد الشفعة من أصله.
فما في الكفاية (١) من أنّ هذا التفصيل غير مذكور في الرواية ، محلّ مناقشة إن أراد الردّ بها عليه ، وإن أراد عدم استفادة ما ذكره منها فحسن ، إلاّ أنّه لم يستند إليها في ذلك. ولعلّه أخذه ممّا قدّمناه من الحجّة.
( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) وإن طالت غيبته ، فإذا قدم من سفره أخذ إن لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه ، أو وكيله. ولا عبرة بتمكّنه من الإشهاد.
وفي حكمه المريض والمحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه ، ولو قدر على الحقّ ولم يطالب بعد مضيّ زمان يتمكّن من التخلّص والمطالبة بطلت.
( و ) كذا ( السفيه والمجنون والصبيّ ) في ثبوت الشفعة لهم ( ويأخذ لهم الوليّ مع الغبطة ) والمصلحة كسائر التصرّفات. ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبعدمه صرّح بعض الأجلّة (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى العمومات المعتضدة بوجه الحكمة المشتركة ، وخصوص بعض المعتبرة المنجبر قصور سنده عن الصحّة بفتوى الطائفة : « وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة » وقال : « للغائب شفعة » (٣).
وهو وإن اختصّ مورده بالأوّل والأخير إلاّ أنّ الوسطين ملحقان بهما
__________________
(١) الكفاية : ١٠٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠١ أبواب الشفعة ب ٦ ح ٢.