والمرفوع كالموثق بعثمان بن عيسى المجمع على تصحيح رواياته : « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فإن تاب ، وإلاّ فاضرب عنقه » (١).
وفي الصحيح : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : « يقتل » (٢).
وفيه تصريح بقتل الفطري وعدم استتابته ، وفي كثير من النصوص عدم قتل الملّي إلاّ بعد امتناعه من التوبة ، ولا تعارض بينهما ، فيجب العمل بهما بلا شبهة ، وفيهما قرينة أُخرى أيضاً على الجمع المتقدّم إليه الإشارة ، فلا شبهة في المسألة.
وقصور اسناد بعض المعتبرة المتقدّمة كقصور دلالة بعض آخر منها عن إفادة تمام ما ذكره الجماعة معتضد ومجبور بعملهم ، فلا وجه لمناقشة بعض متأخّري الطائفة (٣) فيها بذينك الأمرين وغيرهما بالمرّة.
( و ) ممّا ذكرناه يستفاد ما ذكره الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم يعرف أنّ ( من ليس ) ارتداده ( عن فطرة ) كأن أسلم عن كفر ثم ارتدّ لا يقتل ابتداء ، بل ( يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل ) والنصوص به زيادة على ما مرّ مستفيضة ، ما بين مطلقة للحكم بالاستتابة غير مقيّدة للمرتدّ بالملّي ، ومقيّدة له به.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩١ / ٣٣٩ ، التهذيب ١٠ : ١٣٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣٣ أبواب حد المرتد ب ٥ ح ٥.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٩ / ٥٤٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٤ / ٩٦٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٥ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٣٢٢.