عـ ( ـمن ) كان حرّ الأصل لكن ( لا وارث له ) مطلقاً ولو معتِقاً ، فإنّ هذا الإرث متأخّر عن الإرث بالنسب والعتق ، بلا خلاف ، بل في ظاهر الغنية (١) الإجماع عليه ، وربما كان في النصوص الصحيحة (٢) دلالة عليه.
( و ) على أنّه ( لا يرث الضامن إلاّ مع فقد كل مناسب ) (٣) ( ومع فقد المعتِق ) عتقاً يرث به الولاء ، مع أنّه لا خلاف فيه أيضاً.
والفرق بين هذا الحكم والسابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتِق أنّ ذلك شرط صحة العقد وهذا شرط الإرث ، والمعنى أنّه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث للضامن إلاّ مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضاً ، فلو فرض تجدّد وارث للمضمون ، بأن تزوّج بعد العقد وولد له أولاد كان إرثه لهم ، دون الضامن وإن كان سببه صحيحاً سائغاً.
ويتصوّر تجدّد العتق على العقد بأن يكون إسلامه طارئاً ، ثم يكفر بعد العقد ، ويلتحق بدار الحرب ، ويسترقّ ، فيعتقه مولاه ، فإنّه يقدّم ولاء العتق على الضامن المتقدّم.
( ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف أو الربع ( وما بقي ) عنه كان ( له ) أي للضامن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية (٤) ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من النصوص الدالّة على دخولهما
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٢) انظر الوسائل ٢٦ : ٢٤٣ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١.
(٣) في « ح » زيادة : وإن بعد.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.