والأصل فيه بعد الإجماع ، وعموم الكتاب والسنّة خصوص النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة ، منها : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ، قال : « فلها نصف المهر ، وهو يرثها » وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : « إن كان فرض لها مهراً فلها نصفه ، وهي ترثه » (١).
ومنها : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً » (٢) إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة في كتاب النكاح في بحث المهور.
ويستثنى منه عند الأصحاب ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها ، فإنّها لا ترثه ، كما يأتي.
( و ) (٣) يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا كانت ( في العدّة الرجعية خاصّة ) دون البائنة ، فلا توارث بينهما فيها ، ولا بعد العدّة مطلقاً ، إجماعاً في المقامين ، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة فيهما ، تقدم في باب كراهة طلاق المريض إلى جملة منها الإشارة.
نعم يستثني عند الأصحاب من عدم التوارث في العدّة البائنة صورة واحدة ، أشار إليها بقوله : ( لكن لو طلّقها ) حال كونه ( مريضاً ورثت ) منه هي خاصّة ( وإن كان ) الطلاق ( بائناً ما لم تخرج السنة ) من ابتداء الطلاق
__________________
(١) الكافي ٦ : ١١٩ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٨.
(٢) الكافي ٦ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١.
(٣) في المطبوع من المختصر (٢٧١) زيادة : كذا.