المتأخّرين جماعة (١). ولكن يشكل بما يحكى عن التذكرة (٢) من الإجماع على العدم مطلقاً بناءً على أنّ الإجماع المنقول حجّة ، كما هو الأشهر الأقوى ، سيّما إذا اعتضد بفتوى أكثر أصحابنا.
( ولو كان ) المشتري ( جاهلاً ) بالغصب كان كالغاصب من حيث ترتّب اليد في وجوب ( دفع العين ) المبتاعة بعينها مع بقائها وبدلها مثلاً أو قيمةً مع تلفها ( إلى مالكها ) إن رجع عليه ( ويرجع بالثمن ) مع بقائه ، وببدله مع تلفه ( على البائع ) لفساد المعاوضة الموجب للترادّ في العوضين.
ولو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه إلى البائع ففي جواز رجوعه بالزيادة إليه وجهان : أوجههما الأوّل ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني (٣) ؛ لتغرير البائع له وإيقاعه في خطر الضمان فليرجع عليه.
ولو رجع المالك إلى البائع رجع هو على المشتري ، وفي رجوعه إليه في القدر الزائد على الثمن على تقدير الزيادة الوجهان ، والمختار هنا العدم ، وفاقاً لمن مرّ ؛ لما مرّ.
( و ) المعروف من مذهب الأصحاب أنّ للمشتري أن يرجع ( بما ) (٤) ( بجميع ما غرمه ) للبائع (٥) ( ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد ) والنفقة
__________________
(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٦٤ ، والبحراني في الحدائق ١٨ : ٣٩٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٠.
(٢) حكاه عنه الكركي في جامع المقاصد ٦ : ٣٢٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٣٥ ، وهو في التذكرة ١ : ٤٦٣.
(٣) المسالك ٢ : ٢٦٥.
(٤) في « ر » والمختصر (٢٥٧) : بجميع ما.
(٥) كذا ، ولعلّ الأنسب : للمالك ، كما في الشرح الصغير ٣ : ١٣٤.