ويحتمل الحمل على غير ذلك أيضاً ممّا يوافق النصّ والفتوى.
( و ) يجوز ذلك للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم و ( للإمام عليهالسلام مطلقاً ) بإجماعنا المحكي في كلام جماعة من أصحابنا (١) ، خلافاً لبعض العامة العمياء فلم يجوّزه لغير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلقاً (٢) ؛ للنبوي المتقدّم.
( السادسة : لو كان له ) أي للإنسان ( رحى على نهر ) مملوك ( لغيره لم يجز له ) أي لصاحب النهر ( أن يعدل بالماء ) ويصرفه ( عنها إلاّ برضاء صاحبها ) كما في خصوص الصحيح : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ، ويعطّل هذه الرحى ، إله ذلك أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : « يتّقي الله عزّ وجلّ ، ويعمل بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن » (٣) الحديث.
واعلم أنّي لم أقف على متعرّض لهذه المسألة عدا قليل ، ومنه بعض المتأخرين (٤) مستنداً إلى هذا الصحيح ، وزائد وهو اشتمال الصرف بالماء عن الرحى على ضرر منفي.
وهذا إنّما يتمّ على القول المتقدّم عن قريب بترجيح أدلّة نفي الضرر على أدلّة تسلّط الملاّك على التصرّف في أملاكهم ، وأمّا على غيره فيشكل
__________________
(١) منهم ابن سعيد في الجامع : ٣٧٥ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ٣٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٩١.
(٢) انظر الأُم للشافعي ٤ : ٤٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣١ أبواب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.
(٤) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧.