وأمّا الاحتياط الواجب لتحصيل البراءة اليقينيّة عمّا اشتغلت به الذمّة فمقتضاه المصير إلى القول الثاني ، وإنّما لم يجب الاحتياط في الوجه الرابع مع جريان دليله فيه ؛ لظهور الإجماع من الكلّ كما عرفت على خلافه.
ثم إنّ محلّ الخلاف كما صرّح به جماعة من الأصحاب (١) من غير خلاف هو ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى السوق. أمّا إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإنّ الأعلى مضمون بلا خلاف ، بل عليه في المسالك (٢) الوفاق. ومرّ وجهه في ضمان أرش العيب ، مع نقل الإجماع أيضاً في الروضة (٣).
( و ) اعلم : أنّ المعروف بين الأصحاب كما في الكفاية (٤) أنّه ( مع ردّه ) أي الشيء المغصوب بعينه ( لا ) يجب على الغاصب أن ( يردّ زيادة القيمة السوقية ) وبعدم الخلاف فيه صرّح في المبسوط (٥) ، وبالإجماع صرّح في المختلف (٦) كما مرّ ، وهو ظاهر التذكرة والمسالك (٧) حيث لم ينقلا الخلاف فيه بيننا ، ونسباه إلى أكثر أهل العلم ، وحكيا الخلاف فيه عن شذوذ من العامّة.
وهو كالصريح في انعقاد الإجماع عليه منّا ومن أكثر العامّة ؛ وهو
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٦٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥٨ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ١٧٢.
(٢) المسالك ٢ : ٢٦٠.
(٣) الروضة ٧ : ٤٤.
(٤) الكفاية : ٢٥٧.
(٥) المبسوط ٣ : ٦٣.
(٦) المختلف : ٤٥٥.
(٧) التذكرة ٢ : ٣٨٥ ، المسالك ٢ : ٢٥٩.