( المقصد الثالث : )
( في ) بيان الإرث بـ ( الولاء ، و ) قد عرفت أنّ ( أقسامه ثلاثة ) مترتّبة.
( الأوّل ) (١) ( : ولاء العتق ) والأصل فيه بعد الإجماع السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طرق العامّة والخاصّة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
ويختص الإرث به بالمعتِق دون المعتَق ، فلا يرث مولاه المعتِق له ، بلا خلاف فيه إلاّ من الإسكافي والصدوق في الفقيه (٢) ، فأورثا منه أيضاً كالعكس. وهو شاذّ ، بل عن الشيخ وفي التنقيح (٣) على خلافه الإجماع ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، فإنّ الإرث يحتاج إلى سبب شرعي ، ولم يثبت في محل البحث ؛ لاختصاص النصوص الدالّة على الإرث بإرث المولى من عتيقه خاصّة ، وهي صحاح مستفيضة تضمّنت قولهم عليهمالسلام : « الولاء لمن أعتق » (٤). وربما يفهم منه عدم الإرث في محل البحث ، مع أنّ في المسالك وغيره (٥) أنّ بعض ألفاظ الحديث : « إنّما الولاء » وهو أظهر دلالة.
__________________
(١) في المطبوع من المختصر (٢٧٢) : القسم الأوّل.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٥٢ ، الفقيه ٤ : ٢٢٤.
(٣) حكاه عن الشيخ في الدروس ٢ : ٢١٤ ، والمفاتيح ٣ : ٣٠٦ ، وهو في الخلاف ٤ : ٨٤ ، والمبسوط ٤ : ٩٥ ، التنقيح ٤ : ١٩٤.
(٤) الكافي ٧ : ١٧٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٣ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ١.
(٥) المسالك ٢ : ٣٣٦ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٣٠٦.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

