يقبل من دونه قولان ، اختار ثانيهما في المبسوط (١) ، وأوّلهما في المسالك (٢). ويتفرّع عليه ما إذا عاد المقرّ له فصدّقه فلا يلتفت إليه على الأوّل ؛ لأنّه لمّا كذّبه ثبت حرّيته بالأصل فلا يعود رقيقاً. ونعم على الثاني ؛ لأنّ الرقّية المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل إقرار مدّعيه ثانياً وإن أنكره أوّلاً.
وحيث حكم برقّيته ففي بطلان تصرّفاته السابقة على الإقرار أوجه ، يفرق في ثالثها بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء فلا يبطل ، وما يبقى كالنكاح فيبطل ، وعليه نصف المهر قبل الدخول ، وتمامه بعده. ولو كانت المقرّة الزوجة اللقيطة لم يحكم بالبطلان ؛ لتعلّقه بالغير ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى وعقر الأمة. واختار هذا في الدروس (٣).
واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، وهو تعهّده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. وأنّه لا يجب عليه الإنفاق من ماله ابتداءً ، بل من مال اللقيط الموجود تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى لهم به ، بإذن الحاكم مع إمكانه ، وإلاّ أنفق ولا ضمان.
وعن التذكرة الإجماع (٤) على عدم وجوب الإنفاق عليه ابتداءً ، وجوازه على اللقيط من ماله لكن بإذن الحاكم مع إمكانه. ولا ريب في اعتباره حينئذٍ ؛ لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه أو إذن
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٥٢.
(٢) المسالك ٢ : ٢٩٩.
(٣) الدروس ٣ : ٨١.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٧٣.