والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته ـ : عن اللقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يعرّف » (١).
ومرسل الفقيه : « وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها » (٢) الخبر.
خلافاً للديلمي والتقي وابن حمزة (٣) ، فاختاروا الإلحاق. وحجّتهم عليه غير واضحة ، ومع ذلك الأدلّة على خلافه كما عرفت متكاثرة متعاضدة.
نعم يستفاد من قول الماتن : فيه ( روايتان ) وجود رواية لهم ، ولم نقف عليها بعد التتبّع ، وبه صرّح في التنقيح (٤).
وإطلاق الخبرين الأخيرين يقتضي عدم الفرق في جواز أخذ ما دون الدرهم ، وتملّكه بين التقاطه من الحرم وغيره ، وهو ظاهر المتن أيضاً.
بل يستفاد من قوله : ( وما كان أزيد ) من الدرهم ( فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم ولا يحلّ أخذه إلاّ مع نيّة التعريف ) عدم الخلاف فيه. ونحوه عبارة الشيخ في النهاية ، والقاضي والحلي (٥) كما حكي.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٦ أبواب أحكام اللقطة ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٣ أبواب أحكام اللقطة ب ٢ ح ٩.
(٣) الديلمي في المراسم : ٢٠٦ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٥٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٨.
(٤) التنقيح الرائع : ١١٦.
(٥) النهاية : ٣٢٠ ، المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، السرائر ٢ : ١٠١.