قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]

326/509
*

تزوّجها بعد اولى قد كان ناهلاً ؛ لأنّ النهل شرب الإبل الماء أوّلاً ثم يترك حتى يسري في عروقه ويشرب مرّة أُخرى ، وهذا الشرب علل بعد نهل ، فكأنّ من تزوّج بأُمّهم بعد اخرى نهل بالأُولى ثم علّ بالثانية.

والخبر : « أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » (١).

وإرسال الأوّل كقصور سند الثاني بالعمل مجبور ، فلا إشكال فيه.

( لكن يقومون ) أي إخوة الأب ( مقامهم ) أي مقام إخوة الأب والأُمّ ( عند عدمهم ) أو منعهم عن الإرث ( ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ) بعضهم مع بعض ، أو مع كلالة الأُمّ ( ذلك الحكم ) الذي ذكر في الإخوة لهما ، إجماعاً ؛ للعمومات ، والنصوص المستفيضة.

فلو انفرد الأخ أو الأُخت للأب حاز المال كلّه ، لكن الأوّل جميعه بالقرابة ، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية.

وكذا الإخوة والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ الثلثان ، والباقي بالقرابة ، ويقتسمونه بالسوية مع التساوي في الذكورية والأُنوثية ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

هذا حكم انفرادهم عن باقي الكلالات للأبوين أو للأُمّ.

( و ) أمّا حكم اجتماعهم معها فهو أنّه ( لو اجتمع الكلالات ) الثلاث ( كان لولد الأُمّ ) خاصّة ( السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأُمّ ) معاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدّداً ( ويسقط ) معهم ( أولاد الأب ) خاصّة ، كما مرّ.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٧٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ١٣ ح ١.