قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
إرث كلالة الأب حال الاجتماع
٣٢٦ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
تزوّجها بعد اولى قد كان ناهلاً ؛ لأنّ النهل شرب الإبل الماء أوّلاً ثم يترك حتى يسري في عروقه ويشرب مرّة أُخرى ، وهذا الشرب علل بعد نهل ، فكأنّ من تزوّج بأُمّهم بعد اخرى نهل بالأُولى ثم علّ بالثانية.
والخبر : « أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » (١).
وإرسال الأوّل كقصور سند الثاني بالعمل مجبور ، فلا إشكال فيه.
( لكن يقومون ) أي إخوة الأب ( مقامهم ) أي مقام إخوة الأب والأُمّ ( عند عدمهم ) أو منعهم عن الإرث ( ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ) بعضهم مع بعض ، أو مع كلالة الأُمّ ( ذلك الحكم ) الذي ذكر في الإخوة لهما ، إجماعاً ؛ للعمومات ، والنصوص المستفيضة.
فلو انفرد الأخ أو الأُخت للأب حاز المال كلّه ، لكن الأوّل جميعه بالقرابة ، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية.
وكذا الإخوة والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ الثلثان ، والباقي بالقرابة ، ويقتسمونه بالسوية مع التساوي في الذكورية والأُنوثية ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
هذا حكم انفرادهم عن باقي الكلالات للأبوين أو للأُمّ.
( و ) أمّا حكم اجتماعهم معها فهو أنّه ( لو اجتمع الكلالات ) الثلاث ( كان لولد الأُمّ ) خاصّة ( السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأُمّ ) معاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدّداً ( ويسقط ) معهم ( أولاد الأب ) خاصّة ، كما مرّ.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ١٣ ح ١.