بركة في دار إنسان وجب أن يعرّف بما في بطنها (١). انتهى.
( الثانية : ما وجده في صندوقه ، أو داره ) المختصّين بالتصرّف فيهما ( فهو له. ولو شاركه في التصرّف غيره كان كاللقطة ) عرّفه سنةً ( إذا ) عرّفه الشريك أوّلاً و ( أنكره ) بلا خلاف فيهما ظاهراً ؛ لدلالة الصحيح عليهما منطوقاً ومفهوماً.
وفيه : « رجل وجد في بيته ديناراً ، قال : « يدخل منزله غيره؟ » قلت : نعم كثير ، قال : « هذه لقطة » قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : « فيدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له » (٢) هذا.
مع شهادة الظاهر في صورة عدم المشارك بأنّه له وقد يعرض له النسيان ، لكنّه يختصّ بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، ومع القطع به يشكل ، ولذا قيل : بأنّه حينئذٍ لقطة أيضاً ، كصورة المشارك مع الإنكار (٣).
وهذا أيضاً مشكل بعد إطلاق النصّ والفتوى ، مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا. فمتابعة الإطلاق لعلّها أولى ، ولا ينافيه القطع بالانتفاء ، فقد يكون شيئاً بعثه الله تعالى ورزقه إيّاه.
وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بكونه لقطة مع المشارك بين المنحصر منه وغير المنحصر. والوجه فيه ظاهر ؛ لأنّه بمشاركة غيره لا يد له بخصوصه ، فتكون لقطة. وأمّا مع انحصار المشارك ؛
__________________
(١) المختلف : ٤٥١.
(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٦ أبواب اللقطة ب ٣ ح ١.
(٣) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠٥.