هل يرثه؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحق » (١).
( ولا يمنع لو كان خطأً ) مطلقاً عند المفيد في نقل (٢) ، والديلمي والماتن هنا وفي الشرائع (٣) ، وإليه يميل شيخنا في المسالك (٤) ؛ للصحيح : عن رجل قتل امّه ، أيرثها؟ قال : « إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها » (٥) ونحوه الموثق في التهذيبين ، الصحيح في الفقيه (٦).
مع انتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وهي مقابلته بنقيض مقصوده.
خلافاً للعماني (٧) ، فيمنع مطلقاً ؛ أخذاً بإطلاق النصوص المانعة ، وخصوص الخبر : « لا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأً » (٨) ونحوه آخر (٩).
وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ لتقييد الإطلاق بما مرّ من الصحيحين وغيرهما ممّا يأتي في البين ، وضعف الخبرين سنداً ، ومكافأةً لما مرّ
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٨ ، التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤١ أبواب موانع الإرث ب ١٣ ح ١.
(٢) المقنعة : ٧٠٣.
(٣) المراسم : ٢١٨ ، الشرائع ٤ : ١٤.
(٤) المسالك ٢ : ٣١٣.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ٣٤ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٢.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٣ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ١.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٧٤٢.
(٨) الكافي ٧ : ١٤١ / ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٣٤ أبواب موانع الإرث ب ٩ ح ٣.
(٩) التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ٣٤ أبواب موانع الإرث ب ٩ ذيل الحديث ٣.