من عاقلته عوض ما جناه بنفسه لا يعقل.
وفيه : أنّه استبعاد محض ، لكن لا بأس بتأييد الدليل به إن ثبت ، كما مرّ.
واعلم أنّه حكى الشهيد رحمهالله في النكت والدروس تبعاً للفاضل في المختلف (١) عن الفضل بن شاذان والعماني أنّهما قالا : إنّ ضارب ابنه تأديباً يرثه ؛ لأنّه كالإمام عليهالسلام في إقامة الحدّ ، وإنّ جناية دابة الراكب مانع من الإرث موجب للكفّارة ، قال الفضل : بخلاف دابّة السائق ، ولا قيد فيهما ، ثم ورّثا السبب ، كحافر البئر في غير ملكه ؛ لأنّه لا يسمى قاتلاً ، وورّثا الصبي والمجنون إذا قتلا ، قال الشهيد رحمهالله في كتابه الأوّل (٢) : ولم أقف على ذلك في كلام غيرهما من الأصحاب ، إلاّ أنّ المصنف ألحق السبب والصبي والمجنون والسائق والقائد بالمباشر والكامل والراكب ، وفي الفرق بين السائق والراكب بُعد ؛ لأنّه أكثر ضماناً منه.
( ولو اجتمع القاتل ) الممنوع من الإرث ( وغيره ) ممّن يرث المقتول ( فالميراث لغير القاتل ) مطلقاً ( وإن بَعُد ) من المقتول ( سواء تقرب ) ذلك الغير ( بالقاتل ) كابنه مثلاً ( أو بغيره ) كابن الأخ له ونحوه.
( ولو لم يكن ) للمقتول ( وارث سوى القاتل فالإرث للإمام ) عليهالسلام ، بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، فإنّ القاتل الممنوع من الإرث كالمعدوم ، فيرثه من عداه من مراتب الورّاث على الترتيب المتقدّم ، هذا.
مضافاً إلى الصحيحين الدالّين على بعض من ذلك ، في أحدهما : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة
__________________
(١) غاية المراد ٣ : ٦٠٨ ، الدروس ٢ : ٣٤٧ ، المختلف : ٧٤٢.
(٢) في « ب » زيادة : بعد الحكاية.