قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
ولعلّه لذا إنّ الشيخ مع اعتباره للفورية لم يجعل الإخلال بها هنا موجباً لسقوطها.
ولكن دفع هذا العذر بإمكان مراعاة الفورية ، ومال المشتري عن الذهاب بأخذ الكفيل ، كما قال به الأصحاب ممكن ، فتأمّل.
بل لأنّ التأجيل له قسط من الثمن فيلزم زيادة الثمن المأخوذ به في الحال على الأصل.
وفيه أيضاً نظر ، فإنّ هذا لم يدلّ إلاّ على عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع ، وهو لا يستلزم وجوب الأخذ بالشفعة حالاّ إلاّ على تقدير اعتبار الفورية ، والمفروض عدمه.
فالمتّجه على هذا التخيير بين الأمرين اللذين ذكرهما في الخلاف والمبسوط ، وبين ما ذكره الأصحاب. فهو في غاية من القوّة إن لم يكن إحداث قول ثالث في المسألة.
( ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه ) لأنّ دفعه مسبّب عن المشتري ، وهو لو دفعه إليه قبله لم يلزمه الأخذ قطعاً ، فبأن لا يلزمه الأخذ من الشفيع بطريق أولى.
ولو دفعه الشفيع إلى المشتري قبل الحلول لزمه الأخذ على قول المبسوط والخلاف. ويشكل على قول الأصحاب ، ولا يبعد اللزوم عليه أيضاً التفاتاً إلى أنّ الحكم بالتأجيل في حقّ الشفيع إنّما هو مراعاة لحقّه واستخلاص له عن لزوم التعجيل به ، فإذا أسقط حقّه ويتبرّع بالتعجيل فلا موجب للمشتري عن عدم قبوله ، مع دلالة الإطلاقات على لزومه.
( ولو ترك الشفيع ) المطالبة بالشفعة ( قبل البيع ) فقال للمشتري : اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها ( لم تبطل ) وكذا لو