ما تعارف تحقّق المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي والصنفي ، وهو أقرب إليه من كلّ جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمّل.
ثم إنّه إذا كان المثل موجوداً ولم يسلّمه حتّى فقد ، لزمت القيمة عليه. وذكر جماعة (١) أنّ المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله ممّا ينقل إليه عادةً.
وفيه نظر ، بل مقتضى الأصل لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لم ينقل إليها عادةً ، إن لم يستلزم التكليف بالمحال ، فتأمّل.
وفي القيمة المعتبرة حينئذٍ أوجه :
أوّلها وهو أشهرها كما في المسالك والكفاية (٢) ـ : اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
وثانيها : اعتبارها وقت الإعواز.
وثالثها : اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض ، وهو المعبّر عنه بيوم الإقباض.
ورابعها : اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.
وخامسها : اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.
والعمل على الأوّل.
واعلم : أنّه قد ظهر مما مرّ أنّه إن لم يكن المغصوب مثليّا يلزم قيمته إجماعاً.
__________________
(١) منهم العلامة في التذكرة ٢ : ٣٨٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٥٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥٧.
(٢) المسالك ٢ : ٢٥٩ ، الكفاية : ٢٥٧.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

