( ولو ماتا حتف أنفهما ) على فراشهما ، من غير قتل ولا ضرب ولا حرق ولا غرق ، وخصّ الأنف لما يقال : إنّ روحه تخرج منه بتتابع نفسه ( لم يتوارثا ، وكان ميراث كل منهما ) إن كان ( لورثته ) الخاص أو العام ، بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في الروضة وحكاه في المسالك (١) عن جماعة ، وهو الحجة المعتضدة بما تقدّم (٢) في عدم الموارثة بين القتلى ونحوهم من الأدلّة.
مضافاً إلى الرواية « ماتت أُمّ كلثوم بنت علي عليهالسلام وابنها زيد بن عمر ابن الخطاب في ساعة واحدة ، لا يدري أيّهما مات قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً » (٣).
__________________
(١) الروضة ٨ : ٢٢١ ، المسالك ٢ : ٣٤٤.
(٢) راجع ص : ٤٦٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٤ أبواب ميراث الغرقى ب ٥ ح ١.
٤٧٣
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

