ولو قسم بعض التركة ثم أعتق ففي إرثه من الجميع ، أو الباقي خاصّة ، أو عدمه مطلقاً ، أوجه واحتمالات ، ولعلّ أظهرها الأوّل ، كما قطع به الفاضل في الإرشاد وغيره (١) ؛ لعموم المعتبرة المتقدّمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة ، والمتبادر منها قسمة جميع التركة لا بعضها.
( ولو لم يكن ) للميت ممّن عدا الإمام عليهالسلام ( وارث سوى المملوك اجبر مولاه على أخذ قيمته فيعتق ليحوز الإرث ) ويجمعه ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة (٢) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، ستأتي إليها الإشارة.
وهي وإن كانت مطلقة في وجوب الشراء ، إلاّ أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث حرّ ، ولو كان بعيداً كضامن جريرة ؛ لما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه ادّعى عليه الشيخ إجماع الإمامية (٣).
وظاهر أكثرها ، كالعبارة وغيرها ، وصريح آخرين (٤) ، توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق ، فيتولاّه من يتولّى الشراء ، وهو الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولاّهما غيره كفايةً.
قيل : ولا فرق في المملوك بين القنّ والمكاتب والمدبّر وأُمّ الولد ؛ لاشتراك الجميع في أصل الرقّيّة وإن تشبّث بعضهم بالحرّية ، والنهي عن بيع أُمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها ؛ لأنّه زيادة في مصلحتها
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٢٧ ؛ واحتمله في القواعد ٢ : ١٦٢ ، وتنظّر فيه في التحرير ٢ : ١٧١ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٨٨.
(٢) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٣٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٣) الخلاف ٤ : ٢٦.
(٤) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٨ : ٣٨.