مستفيضة جدّاً ، منها : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا إضرار » (١).
( وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان ) أكثر المتقدّمين منهم : الشيخان والمرتضى والإسكافي والقاضي والحلبي والحلي وجماعة من المتأخّرين (٢) على الأوّل مطلقاً ، منقولاً كان أم لا ، قابلاً للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ونفى عنه البعد (٣). ولعله أظهر ؛ لدعوى الإجماع عليه في الانتصار والسرائر ، وخصوص المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة : « الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره » الخبر (٤).
مضافاً إلى التأيّد بالإطلاقات ، بل وعموم بعض الروايات ، كالحسن : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » (٥) ، والخبر : « الشفعة لكل شريك لم يقاسم » (٦) وقريب منه مفهوم غير واحد من
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ أبواب الشفعة ب ٥ ح ١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦١٨ ، الطوسي في النهاية : ٤٢٣ ، المرتضى في الانتصار : ٢١٥ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٠٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٤٥٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٢ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٩٠ ؛ وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩١.
(٣) الدروس ٣ : ٣٥٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٢ أبواب الشفعة ب ٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٥ أبواب الشفعة ب ٢ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٦ أبواب الشفعة ب ٣ ح ٣.