( و ) الخامس ( أن يكونوا منفصلين ) بالولادة ، فـ ( لا ) يكفي كونهم ( حملاً ) بلا خلاف ظاهر ، إلاّ من الماتن في الشرائع (١) ، فتردّد فيه أوّلاً : من العموم ، وأصالة عدم اشتراط الانفصال.
ومن الخبر : « إنّ الطفل والوليد لا يحجب ، ولا يرث ، إلاّ ما آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار » (٢) وانتفاء العلّة المنصوصة لحجبهم ، وهي إنفاق الأب عليهم.
ولكن جَعَل هذا أظهر ثانياً ، وهو كذلك وإن كان في الدليل الأخير نظر لانجبار ضعف الخبر بالعمل ، ومنع العموم ؛ لفقد اللفظ الدالّ عليه ، وإنّما غايته الإطلاق ، وفي شموله لمثل الحمل شكّ ونظر ، سيّما بعد ملاحظة منعه عن الإرث وإن عزل له نصيب حتى يظهر.
وليس في اعتبار الإيذان بالصراخ في الخبر اشتراط له فيخالف الإجماع من هذا الوجه فلا يمكن الاستدلال به ؛ لوروده مورد الغالب في تولّد الحمل ومجيئه ، فلا عبرة بمفهومه ، كما هو الحال في نظائره ، فيكون المراد منه الكناية عن اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي.
ومن هنا اشترط الشهيدان في الدروس والروضة (٣) سادساً ، وهو كونهم عند موت المورّث أحياء ، وإلاّ فلو كان بعضهم ميّتاً أو كلّهم عنده لم يحجب ، وكذا لو اقترن موتهما ، أو اشتبه المتقدّم منهما والمتأخّر.
وتوقّف في الدروس لو كانوا غرقى ، من حيث إنّ فرض موت كلّ
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٩.
(٢) الفقيه ٤ : ١٩٨ / ٦٧٤ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ١.
(٣) الدروس ٢ : ٣٥٧ ، الروضة ٨ : ٦٣.