( الفصل الثاني )
في بيان ( الملتقط ) للمال مطلقاً ، وهو : ( من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي والمجنون جاز ) في المشهور بين الأصحاب ، وفاقاً للشيخ (١) قاطعاً به ، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف صريحاً ، ولم ينقل ، كما صرّح به في المسالك (٢) ، لكن كلماته في مواضع يومئ إلى وقوع الخلاف فيه ، وبه صرّح في الكفاية (٣) والمفاتيح ، فقال : يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم ، وأهلية الحفظ عند آخرين ، وإحدى الأهليّتين عند ثالث (٤).
ولم أقف على أرباب القولين الأخيرين عدا الماتن في الشرائع ، حيث صرّح في تعريف الملتقط بثانيهما (٥) ، وتردّد في التقاط الصبي والمجنون للضالة في بحثها (٦). ولعلّ نظر القائلين للخلاف إليه في المقامين ، وإلاّ فلم أقف على من عداه في البين. وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره الناقل الثاني من مصير قوم إلى التفسير الثاني في كلامه.
وكيف كان ، فالتحقيق أن يقال : إمّا أن يراد بجواز التقاط غير المكلّف ما يقابل الحرمة بمعنى إباحته له ، أو يراد به ترتّب أحكام اللقطة عليه من التملك أو التصدّق بها بعد التعريف ، وخروجها بذلك عن الأمانة المحضة.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٢٤.
(٢) المسالك ٢ : ٣٠١.
(٣) الكفاية : ٢٣٨.
(٤) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٨٣.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٩٤.
(٦) الشرائع ٣ : ٢٩٠.