عن مناقشة ما ، والوجه التعبّد.
واعلم أنّه يستفاد من تخصيص الماتن الكراهة هنا بهذه الأشياء وسابقاً بلقطة الحرم خاصّة ، عدمها في غيرهما.
وهو ضعيف جدّاً ، مخالف للإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن التذكرة كما مرّ إليه الإشارة (١) قطعاً ، ولكن الأمر سهل.
وهنا ( مسائل ) ثلاث :
( الاولى : ما يوجد في ) أرض ( خربة ) قد جلى عنها أهلها بحيث لم يعرفوا أصلاً ( أو ) في ( فلاة ) أي أرض قفر غير معمورة من أصلها ( أو تحت الأرض ) التي لا مالك لها ظاهراً ( فهو لواجده ) فيملكه من غير تعريف إجماعاً ، إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين ، أو اسم سلطان من سلاطينه. وعلى الأقوى مطلقاً وفاقاً للنهاية والحلي وغيرهما (٢) ؛ لإطلاق الصحيحين.
في أحدهما : عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : « إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلى أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به » (٣) ونحوه الثاني (٤).
وأخصّيتهما عن المدّعى باختصاصهما بالورق والموجود في الدار الخربة ، فلا يعمّان مطلق اللقطة ، ولا الموجودة منها تحت الأرض
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٥١ ، وراجع ص : ١٦٨.
(٢) النهاية : ٣٢٠ ، السرائر ٢ : ١٠١ ؛ وانظر التحرير ٢ : ١٢٩.
(٣) الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ أبواب اللقطة ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ أبواب اللقطة ب ٥ ح ٢.