الصفحه ٣٨٦ : ، لكن في الفقيه : إن ترك عمّاً لأب وابن عمّ
لأب وأُمّ فالمال كله لابن العمّ للأب والأُمّ ؛ لأنّه قد جمع
الصفحه ١٦٥ : بالرواية لا بأس بها بحسب السند ؛ لأنّها من الموثّق.
نعم متنها مخالف
للأصل من حيث تضمّنها جواز تركها في
الصفحه ٤٥٦ : تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه
، والحكم فيها ذلك ، كما في النصوص المفصّلة ، فليس بينهما معارضة.
لكن روى
الصفحه ٣٣٦ : ، ولا معه ؛ لظهورها في انقسام التركة بينهما وبينه خاصّة على التقدير
الأوّل ، وبينهما خاصّة على التقدير
الصفحه ٢٩٨ : في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ، كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرقّ
بمنزلة ما لو لم يخلف وارثاً
الصفحه ٨ : ، واما العقاب فهو من جهة ترك الواجب النفسي ، وكذلك الامر في
مسألة الاتمام في موضع وجوب القصر فيكون الواجب
الصفحه ٢٤ : ، واما العقاب فهو من جهة ترك الواجب النفسي ، وكذلك الامر في
مسألة الاتمام في موضع وجوب القصر فيكون الواجب
الصفحه ٤٢١ :
منعت من الإرث ،
وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه إمّا مطلقاً ، أو في
الصفحه ١٦٦ : له تركها في يده ، وبيع ما جاز له بيعه ، وهو
يعلم أنّه لم يكن لمورثه أنّ هذه الدار لم يحط علمه بأنّها
الصفحه ٣٦٤ : بها في الرضوي : « فإن ترك جدّين من قبل الامّ وجدّين
من قبل الأب ، فللجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث
الصفحه ٤٧٣ : بالإضافة إلى الأُصول القطعيّة التي منها أصالة
بقاء الحياة السابقة ، وعدم دخول التركة في ملك الورثة ، ولا
الصفحه ٣٨٠ : (٣) ، ولم أقف عليه.
نعم في الرضوي : «
من ترك واحداً ممّن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته [ أولى
الصفحه ١٣٦ : كون مختاره
خرقاً للإجماع المركّب ظاهراً.
وكيف كان
فالاحتياط لا ينبغي تركه في أمثال المقام على حال.
الصفحه ١٨١ : جنايته خطأً عليه ، وحقّ قصاصه في النفس له. وفي الطرف للّقيط بعد بلوغه
قصاصاً وديةً ، قيل : ويجوز للإمام
الصفحه ٣٠٣ : الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن
بالجوهر شبه العصابة ؛ لإحاطتهم بالرجل كإحاطته