الصفحه ٢ : المشهور من
كون العقاب على ترك الواقع محضا ، وان أضعف الوجوه هو ما نسب إلى المدارك من كون
العقاب على نفس
الصفحه ١٨ : المشهور من
كون العقاب على ترك الواقع محضا ، وان أضعف الوجوه هو ما نسب إلى المدارك من كون
العقاب على نفس
الصفحه ١٩٠ : (٦).
(
و ) يجوز أن ( يؤخذ ) البعير وما في حكمه ( لو تركه صاحبه من
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤١
/ ١٦
الصفحه ١٨٩ : .
مضافاً إلى خصوص
الخبرين ، في أحدهما : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل ترك دابّة من جهد ، قال
الصفحه ١١٢ : ء ، واشتراكه مع الصبيّ في الأحكام غالباً ، هذا.
وربما يشكل الحكم
بثبوت الشفعة لهم إن تضمّن طول الغيبة
الصفحه ٣١٦ :
النقص عليهما ،
فيكون الفاضل لهما ، وللموثق : في رجل مات وترك ابنتيه وأباً ، قال : « للأب السدس
الصفحه ٣٠٨ :
إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخطّ علي عليهالسلام بيده ، فوجدت
فيها : « رجل ترك ابنته
الصفحه ١٩٢ : أمير المؤمنين عليهالسلام إنّه إن تركها في غير كلأ ولا ماء ، فهي للذي أحياها (٢).
وهذا أقوى
الصفحه ١٩٨ : ( قدر الدرهم ) بما دونه في الحكم المتقدّم قولان ، أظهرهما بل وأشهرهما
العدم ، وفاقاً للصدوقين والشيخين
الصفحه ٣٤٦ : : « الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون » (٢) فإنّه يفهم منه
أنّ عدم الإرث يجعلهم في حكم الموتى
الصفحه ١٥ : وحكم الشك في القواطع
والموانع........................... ٤١١
في حكم الشك في المانع
الصفحه ٣١ : وحكم الشك في القواطع
والموانع........................... ٤١١
في حكم الشك في المانع
الصفحه ٣٧١ : الواردة في
المسألة.
مع أنّ جملة منها
أيضاً مطلقة ، كالصحيح : في رجل مات ، وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال
الصفحه ٤١٨ : ، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جُملة منها ، وترك الاستفصال
في أُخرى ، وعموم التعليل ووجه الحكمة في
الصفحه ٢٠٩ : مالكه ، والتعريف وسيلة إلى علمه به ، فيجب من باب المقدّمة
؛ ولما في تركه من الكتمان المفوّت للحقّ على