والمفازة.
مدفوعة بالإجماع المركّب ، مع إمكان اندفاع الأخصّية باعتبار الاختصاص بالأرض الخربة باستلزام ثبوت الحكم في لقطتها إيّاه فيما عداها بطريق أولى.
خلافاً للمبسوط ، والفاضل في جملة من كتبه (١) ، وجماعة (٢) ، ونسبه في الروضة (٣) إلى الشهرة ، فحكموا فيما عليه أثر الإسلام بأنّه لقطة ؛ لدلالة الأثر على سبق يد المسلم فيستصحب.
وللجمع بين الصحيحين والموثّق : « قضى عليّ عليهالسلام في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلاّ تمتع بها » (٤) بحمل الأوّلين على ما لا أثر عليه ، والأخير على ما عليه الأثر.
وفيهما نظر ؛ لمنع الأوّل بأنّ أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلم ، نعم هو مخالف للظاهر ، لكنّه لا يعارض به الأصل.
والثاني : أوّلاً : بفقد التكافؤ في الموثق عدداً وسنداً. وثانياً : بكونه قضيّة في واقعة ، فلا يعمّ محلّ الفرض لاحتماله غيره. وثالثاً : بعدم الشاهد على ذلك الجمع ، مع استلزامه حمل الصحيحين على الفرد النادر ؛ لورودهما في بلاد الإسلام ، والغالب في لقطتها من الدراهم والدنانير كونها
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣٦ و ٣ : ٣٣٨ ، القواعد ١ : ١٩٩ ، المختلف : ٢٠٣ ، التذكرة ٢ : ٢٦٥.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ١٥٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ١٧٥ ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ١١٩ ، والسيوري في التنقيح ٤ : ١٢٠.
(٣) الروضة ٧ : ١٢٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ أبواب اللقطة ب ٥ ح ٥.