الصفحه ٥٥ :
وفي الخبر : عن
الرجل يطوف بين أُسبوعين ، فقال : « إن شئت رويت لك عن أهل مكة » فقال : قلت له
الصفحه ٣٥٤ : فأكله أهلنا ، فقال : « لا يرى به أهل مكة بأساً » قلت :
فأيّ شيء تقول أنت؟ قال : « عليهم ثمنه
الصفحه ٨٧ : ذلك؟ فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل مكة في عمرة
القضاء وأهلها مشركون فبلغهم أنّ
الصفحه ٤٠١ : في
الموثق : « حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره » (٣) وقد مرّ في بحث
شجر
الصفحه ١٩٤ : بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : « أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر
بمكة؟ فلا يكون
الصفحه ٢٠٩ :
( بالعكس ) كما عن الصحيح (١).
وفي آخر : «
الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة
الصفحه ٢٢٤ :
الفتح » قال : « وبلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أتى قبور الشهداء قال : السلام عليكم
الصفحه ٣٤ :
التطييب أيضاً
بغيره كما في الكتابين.
والأصل في المسألة
الصحيح : « إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر
الصفحه ٣٠٥ : وَجَبَتْ جُنُوبُها ) (١) قال الزمخشري : وهي
الإبل خاصة ؛ ولأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ألحق البقرة
الصفحه ١٢٠ : رواية
أُخرى صحيحة : عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحرّ ، فيطوف بالكعبة ويؤخر
السعي إلى أن يبرد
الصفحه ٣٣ :
( الإذخر ) كما هنا وفي
الشرائع والقواعد (٣) ، وعن الجامع والجمل والعقود (٤) ، وفيه : تطييب
الفم بمضغ الإذخر
الصفحه ٢٠٢ : فعرّس فيه؟ وإنما التعريس في الليل؟ فقال : « نعم إن
مررت به ليلاً أو نهاراً فعرِّس فيه ، فإنّ رسول الله
الصفحه ٣٩٤ : مختارين له أيضاً (٣) ، بل زاد بعضهم
فقال : إنه مذهب المتأخرين كافة (٤) ، بل ذكروا أن ظاهر المنتهى دعوى
الصفحه ٢٤٩ : أهل العصمة سلام الله عليهم.
واعلم أنهما
مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في
الصفحه ٢٤٨ : منعه المرض خاصة ، وبالإجماع منّا صرّح جماعة مستفيضاً (٣) ومنهم شيخنا في
المسالك فقال : هو الذي استقرّ