الرجل يقطع من
الأراك الذي بمكة ، قال : « عليه ثمنه يتصدّق به » .
وقريب منه الصحيح
المروي في الفقيه : عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : « عليك فداؤه » .
وفيه : أن الفداء
أعم من الثمن ، فلا ينافي القول بوجوب البقرة مطلقاً ، أو مع الشاة على التفصيل
الآتي.
ومع ذلك فمورده
كالسابق إنما هو القطع من الأراك الظاهر في قطع بعض أغصانه ، لا قلع أصله الذي هو
المتنازع فيه ، ولا تلازم بينهما ، لمصير الأكثر كما سيظهر إلى الفرق بينهما
بإثبات الثمن في الأول كما في الخبرين ، والبقرة أو الشاة في الثاني ، فهذا القول
كسابقه ضعيف.
(
وقيل : فيها ) أي في قلعها ( بقرة ) والقائل : القاضي ، وأطلق ، فلم يفصّل بين الصغيرة والكبيرة ؛ للمرسل : «
إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها نزعها وكفّر
بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » .
وردّ بضعف السند
ومتروكية الظاهر .
وفيه نظر ؛ لأنه
الإرسال إنما هو بقول الراوي الثقة : « روى أصحابنا »
__________________