الصفحه ٣١٨ : الله تعالى ، ولا بدل لها ، وفاقاً للمحقّق والصدوقين وابني الجنيد
وأبي عقيل ؛ للأصل من غير معارض
الصفحه ٣١٩ : ٣ ) : ١١٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، الحلي
في السرائر ١ : ٥٥٧ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٣٢٩
الصفحه ٣٢٧ : : ٤٣٦ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠ ، أبو الصلاح في الكافي : ٢٠٦ ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية
الصفحه ٣٣١ : الحقّ ما عليه المفيد والحلّي وسائر الجماعة ، وأنّ قول المتأخرين ضعيف في
الغاية ، كالمحكي عن ابن حمزة
الصفحه ٣٥١ : ء ، كمرسلة ابن أبي
عمير كالصحيحة : قلت له عليهالسلام : يصيد الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً
الصفحه ٣٦٢ :
الكسر ، وزاد عدا
ابن زهرة منهم إن رآه بعد ذلك سليماً تصدّق بشيء (١).
وهؤلاء أيضاً لا
يعملون
الصفحه ٣٨٧ : .
(٤) الحلي في
السرائر ١ : ٥٦٣ ، والمرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد ٣ ) : ٧٢ ، ابن
زهرة في الغنية
الصفحه ٣٩٤ : .
(٣) منهم : ابن
فهد في المهذب ٢ : ٢٦٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٠٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة :
٦١٥
الصفحه ٣٩٧ :
الكافي : ٢٠٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٥) الكافي ٤ :
٣٨٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣
الصفحه ٣٩٨ : بالعمرة
المبتولة كما قاله الحلبي ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة والحلّي ، لنا : صدق عموم
العمرة عليها
الصفحه ٤٠٦ :
تصدّقت بصدقة »
وليس نصّاً في الوجوب ، فليحمل على الاستحباب جمعاً.
خلافاً للشيخين
والقاضي وابن
الصفحه ٤٠٨ : » (٥).
قيل : ولم يضمن
الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية
الصفحه ٤١٥ :
ح ٥.
(٢) الشرائع ١ :
٢٩٢.
(٣) الظاهر أن
المراد هو غاية المرام في شرح الشرائع للصيمري ، وهو مخطوط.
(٤) هو : ابن
الصفحه ٤٢٧ : اختصاص وجوب التفريق بالقضاء ، وأن غايته قضاء المناسك خاصة. والأصح
وفاقاً لجمع ومنهم ابن زهرة مدّعياً عليه
الصفحه ٤٢٩ : القضاء إلى بلوغ الهدي محلّه ، وكذا ابن
زهرة وإن لم ينصّ على الإحلال (١).
أقول : وفي الغنية
عليه