الصفحه ٤٤٣ :
المجامع قبل
الطواف والسعي معاً.
وموردها أجمع :
العمرة المفردة ، قيل : ولذا خصّه في التهذيب بها
الصفحه ٢٢٨ : : « ليس يكون
متعة إلاّ في أشهر الحج » (٤).
ومقتضاه جواز
التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج ( بمعنى
الصفحه ٢٢٩ : بالعمرة المفردة في أشهر
الحج ثم يرجع إلى أهله » (٣).
وفيه : عن رجل خرج
في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى
الصفحه ٢٣٢ : في المختلف (٥) ، دونهما ، مع عدم صراحتهما في العمرة المفردة ، وقوةِ
احتمال اختصاصهما بالمتمتّع بها
الصفحه ١٣٢ : ء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على
صاحبها طواف النساء » (٢).
وفيه : عن العمرة
المفردة ، على صاحبها
الصفحه ٢٢٦ : ،
دون الحج ، وإن اختاره في الدروس (٢).
هذا في العمرة
المفردة كما هو المفروض من المقصد في العبارة. أما
الصفحه ٢٢٧ : واحداً بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » (٢).
( وتصح ) العمرة المفردة ( في جميع أيام السنة ) للإطلاقات
الصفحه ٢٦٨ :
فيه تصريح بالعمرة المتمتع بها ، بل هو مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ،
ولا قائل به حينئذ
الصفحه ٤٤٢ : : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف
الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة
الصفحه ٣٩٧ : » (٥).
وفي كفارة غير
الصيد الصحيح : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال : « بمكة إلاّ أن يشاء
صاحبها أن
الصفحه ٢٣٩ : .
(
وليس فيها طواف النساء ) وإنما هو في الحج مطلقاً ، والعمرة المفردة خاصة على الأشهر الأقوى ، كما مرّ
في
الصفحه ٣ : ........................................................... ١٢٠
حكم عدول المفرد والقارن إلى التمتّع
اختياراً .................................. ١٢٠
جواز
الصفحه ١٥ : ........................................................... ١٢٠
حكم عدول المفرد والقارن إلى التمتّع
اختياراً .................................. ١٢٠
جواز
الصفحه ١٣١ : خصيّاً ) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. ( إلاّ في العمرة
المتمتع بها ).
أما وجوبه في الحج
الصفحه ٣٩٨ : الْكَعْبَةِ ) (١).
وفي المختلف :
وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها