وإطلاق المتن وغيره ، بل الأكثر كما قيل ـ (١) يقتضي تساوي علمهما بالإحرام أو الحرمة والجهل ، ووجوب البدنة على العاقد إن كان دخول المعقود له بعد الإحلال ، فإن تمّ الإجماع عليه وإلاّ فالاقتصار على القدر المقطوع به وهو العلم بالأمرين لازم كما استوجهه بعض الأصحاب (٢) ، ناقلاً له عن غيره.
( وكذا ) عليهما البدنة ( لو كان العاقد محلاًّ على رواية سماعة ) الصحيحة إليه الموثقة به : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنه لا يحل له » قال سماعة : فإن دخل بها المحرم ، قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أن الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة » (٣).
وظاهر المتن التوقف في العمل بها ، ولعلّه لما في المنتهى من أنه في سماعه قول ، وعندي في هذه الرواية توقف (٤). وفي الإيضاح : الأصح خلافه ؛ للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة إليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب (٥).
وفيه نظر ؛ فإن الراوي ثقة ، وليس يقدح في قبول خبره فساد مذهبه إن قلنا به ، مع أنه قال جماعة بحسن مذهبه ، والموثق حجة ، سيّما وإذا
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠٧.
(٢) نقله في الجواهر ٢٠ : ٣٧٨ عن كشف اللثام ، ولم نعثر عليه فيه.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١٠.
(٤) المنتهى ١ : ٨٤٢.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٣٤٨.