فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أُسبوعاً » (١). وفحوى الخبر الآتي.
والقدح سنداً بعدم الصحة ، بل الضعف في الثاني ، ودلالةً في الأول بعدم نفيه الكفارة ، بل غايته السكوت عنها ، وهو أعم من نفيها ليس في محلّه.
لكفاية الحسن في الحجية ، ولا سيّما مثله ؛ لرواية المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه ، وعلى تقدير الضعف فهو مجبور بالشهرة المقطوع بها ونفي الخلاف عن [ عدم (٢) ] لزوم الكفارة هنا في كلام جماعة.
والدلالة واضحة ؛ فإن السكوت عنها في مقام الحاجة دليل على نفيها ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، سيّما مع انضمام القرينة إليه وهو إيجاب البدنة في الوقاع إذا طاف ثلاثة أشواط في الذيل ، وتركها في الصدر مع التعرض لها في الذيل أوضح قرينة على النفي ، ولذا لم يعترض أحد من الأصحاب بضعف الدلالة.
نعم تأملوا في السند ، وقد مرّ الجواب عنه أيضاً ، مضافاً إلى الانجبار بموافقة الأصل ، بناءً على ما مرّ من منع العموم على لزوم البدنة بالوقاع قبل طواف النساء بنحو يشمل محل النزاع ، فإذاً لا شبهة في ضعف قول الحلّي ، مع أنه لم يصرّح بلزوم البدنة في المسألة ، وإنما صرّح بلزومها قبل الخمسة الأشواط في مقابلة الشيخ بدليل يعمّ المسألة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) أضفناه للتصحيح.