لزمه بدنة ) لإطلاق ما مرّ من ثبوتها على من جامع بعد المشعر ، وإنما ذكر هنا هذا بالخصوص مع دخوله فيما مرّ للتنبيه على حكم الأبدال المشار إليه بقوله : ( فإن عجز ) عنها ( فبقرة أو شاة ) مخيراً بينهما كما هنا وفي الشرائع والقواعد وغيرها (١) ، أو مرتباً كما في الإرشاد والتحرير (٢) ، وعن النهاية والمبسوط والسرائر والتذكرة والمنتهى والتخليص والمهذّب (٣).
ولم أعثر على نصّ على أصل هذه الأبدال مطلقاً ، وبذلك اعترف جماعة (٤).
وربما استدل لها على التخيير ببعض الصحاح المتقدمة في الوقاع بعد المشعر ، فإن فيه : « إن عليه دماً يهريقه » وهو بإطلاقه يشمل البقرة أيضاً.
وفيه : أنّه في الأخبار ظاهر في الشاة ، ولو سلّم فيشمل البدنة أيضاً ، ومقتضى الإطلاق جواز العدول إلى الآخرين مطلقاً ، وليس كذلك ، فإن الترتيب بينها وبين الآخرين ثابت بلا خلاف ، ولو سلّم فمقتضى الأُصول في الجمع بينه وبين الأدلة المتضمنة للبدنة التقييد بها.
وأما الاستدلال عليه بالخبر المتقدم بعدهما ثمة المتضمن لقوله : « إن وقع عليها بشهوة » إلى آخره فأوضح حالاً في الفساد غنيّ وجهه عن البيان.
وربما استدل على ذلك بالخبر : عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال : « عليه بدنة » ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال : « عليه بقرة » ثم
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٤ ، القواعد ١ : ٩٩ ؛ وانظر المختلف : ٢٨٣.
(٢) الإرشاد ١ : ٣٢٢ ، التحرير ١ : ١١٩.
(٣) النهاية : ٢٣١ ، المبسوط ١ : ٣٣٧ ، السرائر ١ : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٥٧ ، المنتهي غ ٢ : ٨٣٩ ، المهذب ١ : ٢٢٤.
(٤) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣٥٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٤ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤١٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٨.