الصفحه ٢٩١ :
المضارعة وكسر
العين ، أو فتح الفاء وتشديد الراء ( في الماء ) معاً ، بالإجماع والصحاح.
منها
الصفحه ٢٩٦ :
عدا الغراب بهذين
الصحيحين وإن أمكن ، لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلَّل.
وذلك فإن
الصفحه ٤٧١ :
ولا خلاف فيهما
أجده ، إلاّ من بعض المتأخرين في الثاني (١) ؛ لضعف الخبر سنداً ، ومعارضته ببعض
الصفحه ٣٩ : (٢) ؛ والمعتبرة ، ففي الصحيح : « من اختصر في الحِجر الطواف
فليعد طوافه من الحَجر الأسود إلى الحَجر الأسود
الصفحه ٤٣ :
البيت ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة
من طاف بالمسجد ، لأنه
الصفحه ٤٩ :
( ويصلّي ) ركعتي طواف ( النافلة حيث شاء من المسجد ) بلا خلاف فيه فتوًى وروايةً ، وهي مستفيضة
الصفحه ٥٠ :
من المجاز.
مع اعتضادها هنا
بالشهرة العظيمة بين الأصحاب حتى كادت تكون إجماعاً ، كما صرّح به بعض
الصفحه ٥١ : وتمكّن من الرجوع إليهما ، على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعاً.
خلافاً للدروس
فقال : رجع إلى
الصفحه ٥٩ :
والزيادة إنما
لحقتها من بعد.
وكذا كونها كزيادة
ركعة ، بل إنما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة
الصفحه ٧٠ :
نقله : فالوجه في
هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي
الطواف
الصفحه ٧٩ :
أظهر ؛ لكون
القائل به على الظاهر أكثر ، وكون النصّ لما في ذيله ( من تعليل كالنصوص
الصفحه ١٠٣ : في نسيان طواف النساء إن قلنا به فهنا أولى.
وقريب منها فحوى
ما مرّ من الأدلّة على وجوب قضاء ركعتي
الصفحه ١٢٣ : ء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من
خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف
الصفحه ١٢٤ :
من جماعة.
وفيها : عن رجل
يدخل مكّة ومعه نساء وقد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو
الصفحه ١٣٤ :
منها الإشارة.
وعن بعض الأصحاب
وجوبه فيها (١) ؛ لإطلاق بعض ما مرّ من الصحاح ، ويقيّد بالمبتولة