الصفحه ١٦ : ................................................... ١٦٦
حكم من كان منزلة أقرب من الميقات ........................................ ١٦٦
ميقات مَن حجّ
الصفحه ٤٨ : به القائل ، ومنع ما أُورد على تقديره من لزوم
أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم ، باحتمال أن يراد به ما
الصفحه ٧٣ :
ما مضى من انجباره
بالفتوى ، مضافاً إلى موافقته لما فهم من العلّة التي قدّمناها.
وأمّا الأول
الصفحه ١١٧ : : « يأمر من يطوف عنه » (١) فليس فيه دلالة على التقييد ؛ إذ الشرط إنما هو في كلام
الراوي ، فلا يفيد التقييد
الصفحه ١٦٥ :
ففي الصحيح : « من
زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم » (١).
وفيه عن أبي الحسن
عليهالسلام
الصفحه ١٧٢ : (٢) ؛ للصحيح : عن
الدُّلجة إلى مكة أيام منى هو يريد أن يزور ، قال : « لا حتى ينشق الفجر ، كراهية
أن يبيت الرجل
الصفحه ١٨٦ : وبين الخبر : « من أغفل رمي الجمار أو
بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج
الصفحه ٢٤٢ : .
وقريب منها المرسل
: « المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحج ، إلاّ أن يأبق غلامه أو
تضلّ
الصفحه ٢٤٤ : بمورد السؤال الأخير دون الأول لكونه
ممّا يمكن فيه الرجوع إلى مكّة في الشهر الذي اعتمر فيه ، لقربه منها
الصفحه ٢٥٩ : التحلل من غير توقع ) وتربّص لبلوغ الهدي محلّه.
وفيه : أن هذه
الفائدة مختصة بالمحصورة وأما المصدود فلا
الصفحه ٢٧٤ :
الأصل ، أو لعدم
صراحتهما ، لاحتمالهما الحمل على الاستحباب ، كما نزلهما عليه من عداه.
والأول
الصفحه ٢٧٥ : الأخير : « وإن اختلفوا في الميعاد فلا يضره » ينفي الضرر على
العموم من غير تقييد بوجوب الإمساك ، ولا ريب
الصفحه ٢٧٩ :
قابل؟ قال : « لا
ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ».
والقائل : الشيخ
وابن حمزة (١) ، بل الأكثر كما في
الصفحه ٢٨٢ :
شرعية يحتاج مثبتها ومدّعيها إلى أدلة شرعية ، ولا دلالة من كتاب ، ولا سنّة مقطوع
بها ، ولا إجماع
الصفحه ٢٨٦ :
واعترض عليه (١) أوّلاً : بأن
التقييد بالمحلَّل يفيد عدم تحريم المحرَّم عليه ، وهو خلاف ما ذكره من