الصفحه ١٦٣ :
ولكن اعترض عليه
بأن الرواية مطلقة بل عامة ، وما ادّعاه من القبلية والتذكر ممنوعة (١) ، ولذا احتمل
الصفحه ١٦٦ :
فلا إشكال في
المسألة وإن حكي التعبير بأنّ من بات ليالي منى بغيرها وما بلفظ الجمع عن المقنعة
الصفحه ١٨٤ :
( ولو نسي ) من حصى
( جمرة ) حصاة فصاعداً إلى
الثلاث ( وجهل
موضعها ) من الجمرات الثلاث ( رمي على كل
الصفحه ١٩٥ : كيفيته في بحث صلاة العيد فلا
نعيده.
(
ومن قضى ) أي أدّى ( مناسكه ) بمنى فإن كان بقي عليه شيء من مناسك
الصفحه ٢٢٦ :
للحج خاصة وجب دون
العمرة.
وهو أصح الأقوال
في المسألة وأشهرها ؛ إذ لم نجد من الأدلة ما يدلّ على
الصفحه ٢٤٥ : أكثرها التحريم من دونه. إلاّ ما تضمّن
منها لفظه الكراهة في الخروج من دونه تصرفها عن ظاهرها إلى الجواز مع
الصفحه ٣٠٠ :
من طعام وشبهه (١) ، وعن السرائر
والتلخيص (٢) بتمرة.
واكتفي بكفّ من
طعام في المحكي عن المقنع
الصفحه ٣١٨ : » (٤).
ويؤيده ما قيل من
أن الشاة مثله من النعم ، وهو أولى بذلك من الأرنب (٥).
قيل : فإن عجز عن
الشاة استغفر
الصفحه ٣٢٧ :
المقيد ، لكن لما
ضعف الخاص سنداً ومخالفة لما مرّ من القياس بالطريق الأولى عيّن طرحه أو حمله على
الصفحه ٣٤١ :
وبالجملة : فما
ذكرناه أظهر ، ومع ذلك أحوط ، ويمكن استفادته من العبارة ، بجعل الضمير المجرور في
الصفحه ٣٤٦ : لإلقائها (٢) ، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح (٣) منها لما مضى ،
فلتطرح أو تحمل على محامل
الصفحه ٣٥٤ :
فتكون من أخبار
المسألة دليلاً للمختار ، كالأخبار السابقة.
وأما الصحيح :
اهدي لنا طائر مذبوح بمكة
الصفحه ٣٨١ :
فلعلّه لأنه ليس
لها مثل من النعم ، كما عن التذكرة والمنتهى (١).
نعم ، في بعض
الأخبار عن مولانا
الصفحه ٤١٦ : خروجهم عن الملك في ثاني الحال فهي أعظم الفوائد وأجلّها ، وهي إنقاذ
الرحم من الملكية وإخراجه من ذلّ الرق
الصفحه ٤ : ................................................... ١٦٦
حكم من كان منزلة أقرب من الميقات ........................................ ١٦٦
ميقات مَن حجّ